السيد موسى الحسيني الزنجاني

41

المسائل الشرعية

في غير الماء القليل - مثل الكر أو الجاري - ووصل الماء إلى جميع المواضع النجسة يطهر ، من دون فرقٍ بين المتنجّس بالبول وغيره . ولو تنجس اللباس ونحوه بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة والأحوط غسله في الكرّ مرّتين . ولا يجب إخراج ماء الغسالة - بالعصر أو غيره - عند الغسل بالماء الجاري أو الكر . مسألة 161 : إذا أُريد تطهير الشيء المتنجس بالبول بالماء القليل ، فإن صبّ عليه الماء مرة واحدة وانفصل عنه بحيث لم يبق عليه شيء من البول ، يطهر إذا صبّ عليه الماء مرة ثانيه . ولكن اللباس أو السجّاد وأمثالهما لا تطهر على الأحوط إلّا بانفصال الغسالة عنه بعد كل غسلة ، بالعصر أو غيره . مسألة 162 : إن تنجس شيء ببول طفل رضيع لم يتغذ على الطعام أو طفلة رضيعة لم تتغذ على الطعام ، يطهر بصبّ الماء عليه مرة واحدة إذا وصل الماء إلى جميع المواضع النجسة ، أو بصبّ قليلٍ من الماء عليه مع إيصاله إلى المواضع النجسة بالعصر . والأحوط استحباباً أن يصبّ عليه الماء مرة أخرى . ولا يلزم العصر في اللباس والسجّاد وأمثالهما . مسألة 163 : إذا تنجس شيء بغير البول ( في غير الموارد المذكورة في المسائل من 151 إلى 154 ) وصبّ عليه الماء مرة واحدة بحيث تزول عنه عين النجاسة وتنفصل ، طهر ؛ ولكن في غسل اللباس ونحوه في الماء القليل يجب العصر على الأحوط ، حتّى تخرج الغسالة . وفي غير الماء القليل لا يحتاج إلى العصر . مسألة 164 : الحصير النجس المنسوج بالخيوط لا يلزم في تطهيره العصر ، ويكفي وصول الماء إلى الباطن . مسألة 165 : إذا تنجس ظاهر الحنطة أو الأرز أو الصابون ونحوها ، يطهر إذا تمّ غسلها بماء الكر أو الجاري . وأما إذا تنجس باطنها فيطهر بنفوذ الماء إلى باطن هذه